كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ الصِّيغَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجَابُ) كَانَ هَذَا خَاصًّا بِمَسْأَلَةِ بِشَهَادَةٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلشُّهُودِ فَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهُ لِلتَّحْلِيفِ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي مَا يُفِيدُ ذَلِكَ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ أَيْ فِي شَرْحِ وَجُعِلَ ثَمَنًا.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ)، وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّأْثِيرِ لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقِدَا لُزُومَهُ بِوَجْهٍ لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. اهـ. ع ش أَيْ لَاسِيَّمَا عِنْدَ وُجُودِ فَرَيْنَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ لَزِمَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ غَصَبْنَا مِنْ زَيْدٍ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ كُنَّا عَشْرَةَ أَنْفُسٍ وَخَالَفَهُ زَيْدٌ صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ الدَّالَّةَ عَلَى مَا وَصَلَهُ بِهِ فَلَا رَفْعَ فِيهِ أَوْ (مِنْ ثَمَنِ) بَيْعٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ (عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ إذَا سَلَّمَهُ) لِي (سُلِّمَتْ) لَهُ الْأَلْفُ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيْعَ وَطَالَبَهُ بِالْأَلْفِ (قُبِلَ) إقْرَارُهُ كَمَا ذُكِرَ (عَلَى الْمَذْهَبِ وَجُعِلَ ثَمَنًا) لِتَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ لِأَنَّ الْآخَرَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَوَّلِ وَلَابُدَّ مِنْ اتِّصَالِ قَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَيُلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ تَقْيِيدٍ لِمُطْلَقٍ أَوْ تَخْصِيصٍ لِعَامٍّ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ وَقَوْلُهُ إذَا إلَخْ إيضَاحٌ لِحُكْمِ لَمْ أَقْبِضْهُ، وَكَذَا جُعِلَ ثَمَنًا مَعَ قَبْلُ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ أَلْفٍ عَنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ قُبِلَ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِي فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ عِوَضُ كَسَاوِيهَا لَغَا وَلَيْسَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ لِأَنَّ هُنَا شَيْئًا يَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ الْكَسَاوِي وَلَا يُتَخَيَّلُ أَنَّهَا بَاعَتْهُ الْكِسْوَةَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عِوَضَ الْكِسْوَةِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَمَنُ قُمَاشٍ كَانَ كِسْوَةً. اهـ.
وَخَالَفَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْأَلْفُ أَيْ وَمَا بِذِمَّتِهِ مِنْ كَسَاوِيهَا بَاقٍ بِحَالِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عِوَضُ كَسَاوِيهَا وَقَعَ لَغْوًا عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ، فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ قَبَضْته مِنْهُ بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَّ تَسْلِيمُ أَلْفٍ ثَمَنِ مَبِيعٍ لِأَنَّ عَلَيَّ وَمَا بَعْدَهَا هُنَا يَقْتَضِي أَنَّهُ قَبَضَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُصَدَّقْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ إلَخْ) قِيَاسُ هَذَا الْفَرْقِ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيْنَا أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ أَلْفٍ عَنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ قُبِلَ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَقْرَضَنِي الْقَائِمَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ أَيْ لِأَنَّ الْقَرْضَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَبْضَ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ) أَيْ وَلَا شَيْءَ عَلَى فُلَانٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَا يَرْفَعُهُ) أَيْ يَرْفَعُ بَعْضَهُ.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ زَيْدٌ) أَيْ فَادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَهُ وَحْدَهُ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْغَاصِبُ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ عُشْرُ الْأَلْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ إلَخْ) قِيَاسُ هَذَا الْفَرْقِ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيْنَا أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ مَثَلًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الدَّالَّةُ عَلَى وَصْلِهِ بِهِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ هُنَا أَنَا وَفُلَانٌ أَخَذْنَا مِنْ زَيْدٍ أَلْفًا كَانَ كَالْغَاصِبِ فَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ فَاسِدٍ) أَيْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَلَهُ) أَيْ فَسَّرَ نُونَ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ) أَيْ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قُبِلَ إقْرَارُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قُبِلَ قَوْلُهُ لَوْ قَبَضَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ بِكَوْنِ الْأَلْفِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ يَقْبِضْهُ.
(قَوْلُهُ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ) حَتَّى لَا يُجْبَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَوَّلِ) بَلْ يُخَصِّصُهُ بِحَالَةٍ دُونَ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ مِنْ اتِّصَالِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ.
(قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فِي اشْتِرَاطِ الِاتِّصَالِ.
(قَوْلُهُ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اتِّصَالٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَابُدَّ مِنْ اتِّصَالِ إلَخْ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ ضَابِطَ الِاتِّصَالِ هُنَا كَضَابِطِهِ الْآتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ و(قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ إلَخْ) مُعْتَرَضٌ بَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ وَالْمُتَعَلَّقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِاشْتِرَاطِ الِاتِّصَالِ.
(قَوْلُهُ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ فَائِدَةِ الْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ) أَيْ فَيُقْبَلُ سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ سم وَمُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجٍ وَفَرَّقَ ع ش بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ خَصَّصَهُ بِجِهَةٍ مُعَرَّضَةٍ لِلسُّقُوطِ بِمَوْتِ الْعَبْدِ فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا مُتَّصِلًا وَوَجَبَ الْأَلْفُ إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَّصِلًا لِاحْتِمَالِ وُجُوبِهَا بِسَبَبٍ آخَرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ فَلَمْ يُخَصِّصْهُ بِتِلْكَ الْجِهَةِ الْمُعَرَّضَةِ لِلسُّقُوطِ فَقُبِلَ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ.
و(قَوْلُهُ إيضَاحُ إلَخْ) خَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جُعِلَ ثَمَنًا مَعَ قُبِلَ إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُهُ جُعِلَ ثَمَنًا إيضَاحٌ لِحُكْمِ قَوْلِهِ قُبِلَ.
(قَوْلُهُ قُبِلَ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَلَا فَرْقَ فِي الْقَبُولِ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّامِلِ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ أَيْ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَسْتَلْزِمُ الْقَبْضَ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ م ر لِمَا فِي الشَّامِلِ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا لَكِنَّ فِي الشَّامِلِ إنْ قَالَهُ مُنْفَصِلًا لَا يُقْبَلُ وَهَذَا أَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ.
(قَوْلُهُ لَغَا) أَيْ الْإِقْرَارُ بِالْأَلْفِ فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا الْإِقْرَارُ بِبَقَاءِ كَسَاوِيهَا بِذِمَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُتَخَيَّلُ إلَخْ) أَيْ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْأَلْفَ عَلَى فَرْضِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ عِوَضَ الْكِسْوَةِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ وَقَعَ لَغْوًا) أَيْ لَمْ يُقْبَلْ التَّعْقِيبُ بِهِ وَلَمْ يُحْمَلْ الْأَلْفُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ.
(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ) أَوْ إنْ أَوْ إذَا مَثَلًا شَاءَ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْ يَقْدَمَ أَوْ إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَلَمْ يُرِدْ التَّأْجِيلَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ هُنَا قَصْدُ التَّعْلِيقِ قَبْلَ فَرَاغِ الصِّيغَةِ كَهُوَ ثَمَّ وَفَارَقَ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ عَلَى الْجُمْلَةِ يُصَيِّرُهَا جُزْءًا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْطِ فَلَزِمَ تَغْيِيرُ مَعْنَى الشَّرْطِ أَوَّلَ الْكَلَامِ بِخِلَافِ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ مُبَيِّنٌ لِجِهَةِ اللُّزُومِ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ شَرْعًا فَلَمْ يُقْبَلْ (وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُ لَزِمَهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ.
(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، ثُمَّ جَاءَ بِأَلْفٍ، وَقَالَ أَرَدْت هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ، فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ) غَيْرُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ الَّذِي أَرَدْته بِإِقْرَارِك (صُدِّقَ الْمُقِرُّ فِي الْأَظْهَرِ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ أَلْفٍ أُخْرَى إلَيْهِ وَأَنَّهُ مَا أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ إلَّا هَذِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ حِفْظَ الْوَدِيعَةِ فَصَدَقَ لَفْظُهُ بِهَا (فَإِنْ كَانَ قَالَ) لَهُ أَلْفٌ (فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا)، ثُمَّ جَاءَ بِأَلْفٍ وَفَسَّرَ الْوَدِيعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ.
(صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ) بِيَمِينِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَكُونُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا دَيْنًا الْوَدِيعَةُ لَا تَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ بِالتَّعَدِّي بَلْ بِالتَّلَفِ وَلَا تَلَفَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ، ثُمَّ جَاءَ أَنَّهُ لَوْ وَصَلَهُ كَعَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيعَةً قُبِلَ، وَكَذَا هُنَا كَعَلَيَّ أَلْفٌ فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا وَدِيعَةً وَقَوْلُهُ أَرَدْت هَذَا أَنَّهُ لَوْ جَاءَ هُنَا بِأَلْفٍ، وَقَالَ الْأَلْفُ الَّتِي أَقْرَرْت بِهَا كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَلِفَتْ وَهَذِهِ بَدَلُهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ لِجَوَازِ تَلَفِهَا بِتَفْرِيطٍ فَيَكُونُ بَدَلُهَا ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ.
(قُلْت فَإِذَا قَبِلْنَا التَّفْسِيرَ الْوَدِيعَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا أَمَانَةٌ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ) وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ (التَّلَفُ) الْوَاقِعُ (بَعْدَ) تَفْسِيرِ (الْإِقْرَارِ) بِمَا ذُكِرَ (وَدَعْوَى الرَّدِّ) الْوَاقِعِ بَعْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْوَدِيعَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ ظَرْفٌ لِلتَّلَفِ كَمَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ قَالَ أَقْرَرْت بِهَا ظَانًّا بَقَاءَهَا، ثُمَّ بَانَ لِي أَوْ ذَكَرْت تَلَفَهَا أَوْ إنِّي رَدَدْتهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَهُ عَلَيَّ (وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالرَّدِّ وَالتَّلَفِ) الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْإِقْرَارِ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِي عَلَيَّ (قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إذْ لَا إشْعَارَ لِعِنْدِي وَمَعِي بِذِمَّةٍ وَلَا ضَمَانٍ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْعَارِيَّةُ مَا يُشْكِلُ عَلَيَّ ذَلِكَ.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ) مَثَلًا (أَوْ هِبَةٍ وَإِقْبَاضٍ) بَعْدَهَا (ثُمَّ قَالَ) وَلَوْ مُتَّصِلًا فَثَمَّ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ (كَانَ) ذَلِكَ (فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُرَادُ بِهِ الِالْتِزَامُ فَلَمْ يَشْمَلْ الْفَاسِدَ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِ نَعَمْ إنْ قَطَعَ ظَاهِرُ الْحَالِ بِصِدْقِهِ كَبَدْوِيٍّ حَلَفَ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ وَخَرَجَ بِإِقْبَاضِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْهِبَةِ فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِإِقْبَاضٍ، وَإِنْ قَالَ خَرَجْت إلَيْهِ مِنْهَا أَوْ مِلْكِهَا مَا لَمْ تَكُنْ بِيَدِ الْمُقَرِّ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ الْمِلْكَ بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيهَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِوَجْهٍ يَكُونُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِرَافِ بِالْإِقْبَاضِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَلَكَهَا مِلْكًا لَازِمًا وَهُوَ يَعْرِفُ مَعْنَى ذَلِكَ كَانَ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ أَيْضًا (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ) أَنَّهُ لَيْسَ فَاسِدَ الْإِمْكَانِ مَا يَدَّعِيهِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِإِقْرَارِهِ (فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ) عَلَى الْفَسَادِ وَحُكِمَ بِهِ (وَبَرِئَ) لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ قِيلَ قَوْلُهُ بَرِئَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي عَيْنٍ، وَرُدَّ عَلَيْهَا بِنَحْوِ بَيْعٍ لَا فِي دَيْنٍ. اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْنٍ لَكِنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَالثَّمَنِ فَغَلَبَ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُرِيدَ يُبْرِئُ غَايَةً بَطَلَ الَّذِي بِأَصْلِهِ (وَلَوْ قَالَ هَذِهِ) الدَّارُ أَوْ الْبُرُّ مَثَلًا وَهِيَ بِيَدِهِ (لِزَيْدٍ بَلْ) أَوْ، ثُمَّ وَمِثْلُهَا الْفَاءُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي (لِعَمْرِو أَوْ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ) أَوْ، ثُمَّ (مِنْ عَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ).
سَوَاءٌ أَقَالَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَهُ أَمْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ لِامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِحَقٍّ آدَمِيٍّ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُقِرَّ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا) إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَمِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً (لِعَمْرٍو) وَإِنْ أَخَذَهَا زَيْدٌ مِنْهُ جَبْرًا بِالْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ كَمَا يَضْمَنُ قِنًّا غَصَبَهُ فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَغْرُومَ هُوَ الْقِيمَةُ لَا غَيْرُ إذْ لَوْ عَادَتْ لِلْمُقِرِّ سَلَّمَهَا لَهُ وَاسْتَرْجَعَ الْقِيمَةَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ هُنَا بِوَجْهٍ مُمَلَّكٍ فَكَانَتْ أَقْوَى مِنْ تِلْكَ فَغَرِمَهُ الْبَدَلَ عَمَلًا بِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ لِلْمُقِرِّ فَإِذَا فُرِضَ رُجُوعُهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ غَصَبَهَا مِنْ عُمَرَ فَإِنْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْهُ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْيَدِ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِلْكَ عَمْرٍو وَهِيَ فِي يَدِ زَيْدٍ بِنَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ، وَلَوْ قَالَ عَنْ عَيْنٍ فِي تَرِكَةٍ مُورِثَةٍ هَذِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو لَمْ يَغْرَمْ لِعَمْرٍو عَلَى الْأَوْجَهِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا مَعْذُورٌ لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ.